السيد محمد حسن الترحيني العاملي

105

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

[ العاشرة - الزوج والزوجة مع الإخوة الأجداد ] ( العاشرة - الزوج والزوجة مع الإخوة ) وأولادهم ( والأجداد ) مطلقا ( 1 ) ( يأخذان نصيبهما الأعلى ) وهو النصف والربع ( 2 ) ، ( ولأجداد الأم ( 3 ) أو الإخوة للأم ( 4 ) ، أو القبيلتين ( 5 ) ثلث الأصل ، والباقي لقرابة الأبوين ) الأجداد والإخوة ( 6 ) ، ( أو ) لإخوة ( الأب مع عدمهم ) فلو فرض أن قرابة الأم جد ، وجدة ، وأخ ، وأخت ، وقرابة الأب كذلك مع الزوج فللزوج النصف : ثلاثة من ستة أصل الفريضة ، لأنها ( 7 ) المجتمع من ضرب أحد مخرجي النصف ( 8 ) والثلث في الآخر ( 9 ) ، ولقرابة الأم الثلث : اثنان ، وعددهم ( 10 ) أربعة ولقرابة الأب واحد ( 11 ) وعددهم ستة ينكسر على الفريقين ( 12 ) ويدخل النصيب في السّهام ( 13 ) وتتوافق ( 14 ) فيضرب وفق أحدهما في الآخر ( 15 ) ، ثم المجتمع في أصل الفريضة ( 16 ) تبلغ اثنين وسبعين ( 17 ) .